الموسوعة الحديثية


- مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في مَملوكٍ، فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان للَّذي أَعتَقَ نَصِيبَه مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه، فعلَيهِ عِتقُه كُلِّه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5150
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4948) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2503)، ومسلم (1501) بنحوه
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي - العلمية (3/ 182)
4948 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فقد عتق كله فإن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه قال كذا قال يحيى بلا شك.

[صحيح البخاري] (3/ 141)
: 2503 - حدثنا مسدد : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق.

[صحيح مسلم] (3/ 1286 )
: 48 - (1501) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له من مملوك ‌فعليه ‌عتقه ‌كله. إن كان له مال يبلغ ثمنه. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق).