الموسوعة الحديثية


- لا قطعَ في ثمرٍ معلَّقٍ ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ، فإذا آواه المَراحُ أو الجَرينُ فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثمَنَ المِجَنِّ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/538
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/831)، والبيهقي (17684) مطولاً
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 831 ت عبد الباقي)
: 22 - وحدثني مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ‌ثمر ‌معلق. ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 266)
17684- وأخبرنا أبو أحمد أخبرنا أبو بكر حدثنا محمد حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن ابن أبى حسين المكى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لا قطع فى ثمر معلق ولا فى حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن . {ت} وقد روينا هذا موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. {ش} قال الشافعى رحمه الله والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع فإذا آواه الجرين قطع فيه قال الشافعى وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق فإن كان الموضع الذى سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه حرز فى مثل ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز وإن لم تنسبه العامة إلى أنه حرز لم يقطع.