الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ نَكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلُّ لَه نِكاحُ ابنتِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المثنى واه
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 24/322
التخريج : أخرجه الترمذي (1117)، والبيهقي (14026)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((5/ 248)) بلفظه وزيادة
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 417)
1117 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 253)
14026 - وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو. أخبرناه أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، حدثنا أبو الأسود، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء"

الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 248)
حدثنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. وبهذا الإسناد أخبرناه بن المثنى بأرجح من ثلاثين حديثا لم أذكرها لئلا يطول وعامتها مما، لا يتابع عليه