الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه عَمْرُو بنُ عُثمانَ بنِ سَعيدِ بنِ كثيرِ بنِ دِينارٍ، عن اليَمانِ بنِ عَدِيٍّ الحَضْرميِّ، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّما امرئٍ أفلَسَ وعنده مالُ امرئٍ بعَيْنِه لم يَقبِضْ منه شيئًا؛ فهو أحَقُّ بعَينِ مالِه، فإن كان قَبَض منه شيئًا؛ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ . وأيُّما امرئٍ مات وعنده مالُ امرئٍ بعَيْنِه اقتضى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ؛ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ؟
خلاصة حكم المحدث : هذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: الزُّهْريُّ، عن أبي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. واليَمانُ هذا شَيخٌ ضَعيفُ الحَديثِ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1143
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (8254)، والدارقطني (4548) كلاهما بلفظه، وأصله عند البخاري (2402).
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - حلول الدين على الميت تفليس - من وجد سلعته عند مفلس

أصول الحديث:


علل ابن أبي حاتم ط الفاروق (1/ 383)
1143- وسألت أبي عن حديث ؛ رواه عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ، عن اليمان بن عدي الحضرمي ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرئ أفلس ، وعنده مال امرئ بعينه لم يقبض منه شيئا ، فهو أحق بعين ماله ، فإن كان قبض منه شيئا ، فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ مات ، وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا ، أو لم يقتض ، فهو أسوة الغرماء. قال أبي : هذا خطأ ، إنما هو الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم واليمان هذا : شيخ ، ضعيف الحديث.

المعجم الأوسط (8/ 155)
8254 - حدثنا موسى بن جمهور، نا عمرو بن عثمان، نا اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم يقبض منه شيئا فهو أحق بعين ماله، فإن كان قبض منه شيئا فهو أسوة الغرماء لم يرو هذا الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة إلا الزبيدي، ولا عن الزبيدي إلا اليمان بن عدي، تفرد به: عمرو بن عثمان "

سنن الدارقطني (معتمد)
(5/ 411) 4548- حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي , حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي , حدثنا عمرو بن عثمان , حدثنا اليمان بن عدي , حدثنا الزبيدي , عن الزهري , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرئ أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم يقتض منه شيئا فهو أسوة الغرماء , وأيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. خالفه إسماعيل بن عياش , عن الزبيدي , وموسى بن عقبة. واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان.

صحيح البخاري (3/ 118)
2402 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه، سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس فهو أحق به من غيره