الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ استَسقَي في الطَّواف فأتى بنبيذٍ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أبو مسعود الأنصاري | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : مسائل أحمد لأبي داود الصفحة أو الرقم : 300
التخريج : أخرجه النسائي (5703)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (17/ 243) (675)، والدارقطني (4695)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الشرب قائما أو راكبا أشربة - النبيذ أشربة - ما يحل من الأشربة حج - ما يشرع في الطواف وما لا يشرع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص403)
: 1903 - سمعت أحمد، سئل عن يحيى بن يمان؟ فقال: كان يغلط، ثم ذكر حديث سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌استسقى ‌في ‌الطواف ‌فأتي ‌بنبيذ ، فقال: هذا منكر

[سنن النسائي] (8/ 602)
: 5703 - أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال: أخبرنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن ‌خالد ‌بن ‌سعد عن أبي مسعود قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة، فاستسقى، ‌فأتي ‌بنبيذ من السقاية، فشمه، فقطب، فقال: "علي بذنوب من زمزم فصب" عليه، ثم شرب، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا". قال: وهذا خبر ضعيف؛ لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه، وكثرة خطئه.

[المعجم الكبير للطبراني] (17/ 243)
: 675 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ويحيى الحماني، ح، وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو هريرة محمد بن أيوب الواسطي، قالوا: ثنا يحيى بن يمان، عن منصور، عن ‌خالد ‌بن ‌سعد، عن أبي مسعود، قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستقى، ‌فأتي ‌بنبيذ السقاية، فقرب إلى فيه فقطب، فقال رجل: أحرام هو؟ قال: لا

[سنن الدارقطني] (5/ 474)
: 4695 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ، نا الحسين بن إسماعيل بن أبي المجالد المصيصي ح ونا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، نا يوسف بن موسى القطان ح ونا أبو علي محمد بن سليمان ، وأحمد بن محمد بن بحر العطار جميعا بالبصرة ، قالا: نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قالوا: نا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن منصور ، عن ‌خالد ‌بن ‌سعد ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال: عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى ‌فأتي ‌بنبيذ من السقاية فشمه ثم قطب ، فقال: علي بذنوب من زمزم ، فصبه عليه ثم شرب ، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ ، قال: لا. لفظ أبي حامد ، والشهيدي ، وقال لنا المحاملي: وذكر الحديث ولم يتمه