الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيبرُ سألَتْ يهودُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُقِرَّهُمْ على أنْ يعمَلوا على النِّصفِ ممَّا خرَجَ منها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شِئْنا، فكانوا على ذلكَ، وكان التَّمرُ يُقْسَمُ على السَّهمانِ مِن نصفِ خَيبرِ، ويأخُذُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الخُمُسَ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أطعَمَ كلَّ امرأةٍ مِن أزواجِهِ مِنَ الخُمُسِ مِئةَ وَسْقٍ تَمْرًا، وعشرينَ وَسْقًا شَعيرًا، فلمَّا أرادَ عمرُ رَضِيَ اللهُ عنه إخراجَ اليهودِ، أرسَلَ إلى أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال لَهُنَّ: مَن أَحَبَّ مِنكُنَّ أنْ أَقْسِمَ لها نخْلًا بِخَرْصِها مِئةَ وَسْقِ؛ فيكونَ لها أصْلُها وأرضُها وماؤُها، ومِنَ الزَّرْعِ مَزْرَعَةَ خَرْصٍ عشرينَ وَسْقًا، فَعَلْنَا، ومَن أَحَبَّ أنْ نَعزِلَ الذي لها في الخُمُسِ كما هو، فَعَلْنَا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3008
التخريج : أخرجه أبو داود (3008) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2328) مختصراً باختلاف يسير، ومسلم (1551) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - قسمة خيبر غنائم - مصارف الخمس مغازي - غزوة خيبر جهاد - الغنائم وأحكامها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 158)
3008- حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: لما افتتحت خيبر، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقركم فيها على ذلك ما شئنا)) فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا، فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: ((من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا))

[صحيح البخاري] (3/ 104)
2328- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض)).

[صحيح مسلم] (3/ 1187 )
((4- (1551) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبد الله بن عمر. قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرهم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله. وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس))