الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا كان في سفرٍ فولدت امرأتُه فاحتُبِس لبنُها فجعل يمصُّه ويمجُّه فدخل حلقَه فأتَى أبا موسى فقال : حُرِّمَت عليك قال : فأتَى ابنَ مسعودٍ فسأله فقال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : لا يُحَرِّمُ من الرضاعِ إلا ما أَنبت اللحمَ وأنشر العظمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود. | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/80
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4358) واللفظ له، وعبد الرزاق (13895)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (613) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رضاع - رضاع الكبير رضاع - زمن الرضاع المحرم نكاح - عشرة النساء علم - ذم الفتوى بالرأي مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (7/ 185)
4114 - حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى، فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود، فسأله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم

سنن الدارقطني (5/ 304)
4358 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول , نا أبي , نا وكيع , عن سليمان بن المغيرة , عن أبي موسى الهلالي , عن أبيه, أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها فجعل يمصه ويمجه فدخل في حلقه , فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك , فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم , وأنشز العظم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 463)
13895 - عن الثوري، عن أبي حصين، عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إنها كانت معي امرأتي، فحصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته، فقال: حرمت عليك. قال: فقام وقمنا معه، حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا، فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود، وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم "

الآثار لأبي يوسف (ص: 134)
613 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن أعرابيا ولدت امرأته، فمات ولدها، فكثر اللبن في ثديها، فقالت له: امصصه ثم امججه، ففعل ذلك فدخل بعضه في حلقه، فأتى أبا موسى رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال: حرمت عليك امرأتك، ثم أتى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله عن ذلك وأخبره بقول أبي موسى، فقال: إنما كنت مداويا، وأنه لا رضاع بعد فطام، وإنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والعظم، فأمسك عليك امرأتك، فأتى أبا موسى فأخبره بقول عبد الله، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم