الموسوعة الحديثية


- مَنْ أمَّ النَّاسَ فأتَمَّ [يعني حديث: من أمَّ الناسَ فأصاب الوقتَ وأَتَمَّ الصلاةَ فلَهُ ولهم، ومن انتقصَ من ذلك شيئًا فعليهِ ولا عليهم]
خلاصة حكم المحدث : على شرط البخاري
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 5/334
التخريج : أخرجه أبو داود (580)، وابن ماجه (983)، وأحمد (17305) مطولاً
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الأمانة صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن صلاة الجماعة والإمامة - الإمام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 226 ط مع عون المعبود)
‌580- حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 314 )
‌983- حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني فحانت صلاة من الصلوات، فأمرناه أن يؤمنا، وقلنا له: إنك أحقنا بذلك، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أم الناس فأصاب، فالصلاة له ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا، فعليه، ولا عليهم))

[مسند أحمد] (28/ 539 ط الرسالة)
((‌17305- حدثنا الحكم بن نافع، قال: حدثنا ابن عياش، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن أبي علي الهمداني، قال: خرجت في سفر، ومعنا عقبة بن عامر، قال: فقلنا له: إنك- يرحمك الله- من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنا. فقال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من أم الناس فأصاب الوقت، وأتم الصلاة، فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا، فعليه ولا عليهم)).