الموسوعة الحديثية


- استَفتَوُا النَّبيَّ عليه السَّلامُ عَن [تَنقُضُ المَرأةُ شَعرَها عِندَ الغُسلِ]، فقال: «أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حَتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه»
خلاصة حكم المحدث : في إسناده إسماعيل بن عياش والصحيح في أمر إسماعيل التفرقة بين مروياته عن الشاميين فيقبل وعن الحجازيين فترد، وهذا من روايته عن الشاميين
الراوي : ثوبان. | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/٤١١
التخريج : أخرجه أبو داود (255)، والطبراني في ((الشاميين)) (1686) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة إيمان - الدين يسر علم - حسن السؤال ونصح العالم غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 66)
255 - حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال: ابن عوف، وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها

مسند الشاميين للطبراني (2/ 451)
1686 - حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل، من الجنابة: أن ثوبان، حدثهم أنهم، استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر شعره فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر , وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه , لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها