الموسوعة الحديثية


- بينما نحنُ عندَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنِّي وُلِدَ لي غلامٌ أسوَدُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ: فأنَّى كانَ ذلِكَ؟ قالَ: ما أدري. قالَ: فَهل لَكَ من إبِلٍ؟ قالَ: نعم. قالَ: فما ألوانُها؟ قالَ: حمرٌ. قالَ: فَهل فيها جملٌ أَورَقُ؟ قالَ: فيها إبلٌ وُرقٌ. قالَ: فأنَّى كانَ ذلِكَ. قالَ: ما أدري يا رسولَ اللَّهِ إلاَّ أن يَكونَ نزعَهُ عِرقٌ. قالَ: وَهذا لعلَّهُ نزعَهُ عِرقٌ. فمن أجلِهِ قضى رسولُ اللَّهِ هذا لاَ يجوزُ لرجلٍ أن ينتفيَ من ولدٍ وُلِدَ على فراشِهِ إلاَّ أن يزعمَ أنَّهُ رأى فاحشةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3480
التخريج : أخرجه البخاري (5305) مختصراً، ومسلم (1500) بنحوه، والنسائي (3480) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم رضاع - الولد للفراش نكاح - الولد للفراش لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 53)
5305- حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ((أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: فلعل ابنك هذا نزعه)).

[صحيح مسلم] (2/ 1137 )
((18- (1500) وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ لقتيبة) قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال ((فما ألوانها؟)) قال: حمر. قال ((هل فيها من أورق؟)) قال: إن فيها لورقا. قال (( فأنى أتاها ذلك؟)) قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال(( وهذا عسى أن يكون نزعه عرق)) 19- (1500) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا ابن أبي ذئب. جميعا عن الزهري، بهذا الإسناد. نحو حديث ابن عيينة. غير أن في حديث معمر: فقال يا رسول الله! ولدت امرأتي غلاما أسود. وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. وزاد في آخر الحديث. ولم يرخص له في الإنتقاء منه

[سنن النسائي] (6/ 179)
3480- أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال: حدثنا أبو حيوة حمصي قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: ((بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال: يا رسول الله، إني ولد لي غلام أسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى كان ذلك؟ قال: ما أدري، قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها جمل أورق؟ قال: فيها إبل ورق، قال: فأنى كان ذلك؟ قال: ما أدري يا رسول الله، إلا أن يكون نزعه عرق قال: وهذا لعله نزعه عرق فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة))