الموسوعة الحديثية


- أنهُ سألّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أَشتري الذهبَ بالفضةِ ؟ فقال : إذا أخذتَ واحدًا مِنهما فلا يفارقْكَ صاحبُكَ وبينَكَ وبينَهُ لبسٌ
خلاصة حكم المحدث : شاذ [يعني رفعه]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الوادعي | المصدر : أحاديث معلة الصفحة أو الرقم : 244
التخريج : أخرجه أحمد (4883) واللفظ له، وأخرجه النسائي (4583)، وابن ماجه (2262) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - التراضي في البيع بيوع - التساهل والتسامح في البيع بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - شروط البيع علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 489)
4883- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: (( إذا أخذت واحدا منهما، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس))

[سنن النسائي] (7/ 282)
4583- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن ابن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: ((إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه لبس))

[سنن ابن ماجه] (2/ 760 )
‌2262- حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، قالوا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا عطاء بن السائب، أو سماك- ولا أعلمه إلا سماكا- عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إذا أخذت أحدهما، وأعطيت الآخر، فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس))، حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: أنبأنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه