الموسوعة الحديثية


- أن ابنَ عباسٍ سُئِل : ما بالُ المسافرِ يصلي ركعتينِ حالَ الإنفرادِ وأربعًا إذا ائتمَّ بمقيمٍ ؟ فقال : تلك السُّنةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح ولم أجده في المسند بهذا اللفظ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 571
التخريج : أخرجه أحمد (1862) باختلاف يسير، وأصله في صحيح مسلم (688).
التصنيف الموضوعي: صلاة - صلاة المسافر يصلي خلف المقيم إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (3/ 357)
1862- حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: (( تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم))

[صحيح مسلم] (1/ 479)
(688) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي، قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ((ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم))