الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ في المرأةِ ترتدُّ عن الإسلامِ تُحبسُ ولا تقتلُ
خلاصة حكم المحدث : [قال] جماعة من أهل العلم بالحديث... هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه.
توضيح حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : مسعود بن مالك الأسدي أبو رزين | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/203
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18731)، وابن أبي شيبة (29599) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 125 ت التركي)
: وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: فخالفنا بعض الناس في المرتدة، وكانت حجته شيئا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن ‌عباس في ‌المرأة ‌ترتد ‌عن ‌الإسلام: ‌تحبس ولا تقتل. فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث، فسألناهم عن هذا الحديث، فما علمت منهم واحدا سكت عن أن قال: هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه. قال الشافعي رحمه الله: وقد روى بعضهم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام. فكيف لم يصر إليه؟.

مصنف عبد الرزاق (10/ 177 ت الأعظمي)
: 18731 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن ‌عباس ، قال: ‌تحبس ‌ولا ‌تقتل ‌المرأة ‌ترتد

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 597) 29599- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، ووكيع ، عن أبي حنيفة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال : لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ، ويجبرن عليه.