الموسوعة الحديثية


- عن أبي هريرةَ قال أميرانِ وليسا بأميرَينِ : الرجلُ يكون مع الجنازةِ يُصلِّي عليها فليس له أن يرجعَ حتى يستأذنَ وليَّها
خلاصة حكم المحدث : منقطع موقوف [وقد روي عنه] مرفوعاً بإسناد ضعيف، [وعن] جابر مرفوعاً بإسناد فيه مقال
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 3/230
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6523) واللفظ له .
التصنيف الموضوعي: دفن ومقابر - انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم جنائز وموت - اتباع الجنائز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (3/ 514 ت الأعظمي)
: 6523 - عن معمر، عن عامر بن عبد الواحد، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، عن أبي هريرة، وعن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي قالا: " أميران ‌وليسا ‌بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا "، قال معمر في حديثه: كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن، قال معمر: وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا