الموسوعة الحديثية


- أن سائِلًا سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلم يَرُدَّ عليه شَيئًا، حتى أمَرَ بِلالًا، فأقامَ الفَجرَ حين انشَقَّ الفَجرُ، فصلَّى حين كان الرَّجُلُ لا يَعرِفُ صاحِبَه، أو أنَّ الرَّجُلَ لا يَعرِفُ مَن إلى جَنبِه، ثم أمَرَ بِلالًا، فأقامَ الظُّهرَ حين زالتِ الشَّمسُ، حتى قال القائِلُ: انتَصَفَ النَّهارُ، وهو أعلَمُ، ثم أمَرَ بِلالًا، فأقامَ العَصرَ والشَّمسُ بَيضاءُ مُرتَفِعةٌ، وأمَرَ بِلالًا، فأقامَ المَغرِبَ حين غابَتِ الشَّمسُ، وأمَرَ بِلالًا، فأقامَ العِشاءَ حين غابَ الشَّفَقُ، فلَمَّا كان مِنَ الغَدِ صلَّى الفَجرَ وانصَرَفَ، فقُلْنا: أطلَعَتِ الشَّمسُ؟ فأقامَ الظُّهرَ في وَقتِ العَصرِ الذي كان قَبلَه، وصلَّى العَصرَ وقدِ اصفَرَّتِ الشَّمسُ، أو قال: أمسى، وصلَّى المَغرِبَ قَبْلَ أنْ يَغيبَ الشَّفَقُ، وصلَّى العِشاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ، ثم قال: أينَ السَّائِلُ عن وَقتِ الصَّلاةِ؟ الوَقتُ ما بَينَ هذَيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 395
التخريج : أخرجه مسلم (614)، والنسائي (523)، وأحمد (19733) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - وقت صلاة العشاء صلاة - وقت صلاة العصر صلاة - وقت صلاة المغرب

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 108 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 395 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبي موسى، " أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا ‌حتى ‌أمر ‌بلالا ‌فأقام ‌الفجر ‌حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه - أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه - ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال: القائل انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا أطلعت الشمس، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر، وقد اصفرت الشمس - أو قال: أمسى - وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل "، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين قال أبو داود: روى سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا قال: ثم صلى العشاء. قال بعضهم: إلى ثلث الليل. وقال بعضهم: إلى شطره. وكذلك روى ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

صحيح مسلم (1/ 429 ت عبد الباقي)
: 178 - (614) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا أبو بكر ب أبي موسى عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر. ‌والناس ‌لا ‌يكاد ‌يعرف ‌بعضهم ‌بعضا. ‌ثم ‌أمره ‌فأقام ‌بالظهر. ‌حين زالت الشمس. والقائل يقول قد انتصف النهار. وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال "الوقت بين هذين".

[سنن النسائي] (1/ 260)
: 523 - أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان - واللفظ له-، قالا: حدثنا أبو داود ، عن بدر بن عثمان، قال إملاء علي، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى ، عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه ‌شيئا، ‌فأمر ‌بلالا، ‌فأقام ‌بالفجر ‌حين ‌انشق، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: أنتصف النهار؟ وهو أعلم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره، فأقام بالمغرب حين غربت الشمس، ثم أمره، فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف، والقائل يقول: طلعت الشمس، ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف، والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: الوقت فيما بين هذين. ‌‌

مسند أحمد (32/ 508 ط الرسالة)
: 19733 - حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا بدر بن عثمان - مولى لآل عثمان - قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا، فأقام بالفجر حين انشق الفجر، ‌والناس ‌لا ‌يكاد ‌يعرف ‌بعضهم ‌بعضا، ‌ثم ‌أمره، ‌فأقام ‌بالظهر ‌حين زالت الشمس، والقائل يقول: انتصف النهار أو لم ينتصف، وكان أعلم منهم، ثم أمره، فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره، فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره، فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس، أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر