الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه ، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً.
خلاصة حكم المحدث : سند حسن في الشواهد
الراوي : مجاهد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم :  9/ 376
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ((9/ 376)) والفاكهي في ((أخبار مكة)) (2203) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - إقامة الحد والقصاص في حرم مكة والمدينة حدود - حرمة المكان لا تعيذ من إقامة الحد مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (9/ 376)
حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان الثوري , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عباس أنه قال: " من أصاب حدا في الحرم أقيم عليه , وإن أصابه خارج الحرم ثم دخل الحرم لم يكلم , ولم يجالس , ولم يبايع , حتى يخرج من الحرم , فيقام عليه الحد "

أخبار مكة للفاكهي (3/ 329)
2203 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: " من أصاب حدا ثم دخل الحرم، فإنه لا يؤوى ولا يبايع، ولا يجالس، ويذكر فيه حتى يخرج من الحرم فيقام عليه " قال سفيان: خالف ابن عباس رضي الله عنهما الناس في هذا