الموسوعة الحديثية


-  أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللَّهُ عنْهما دَخَلَ ابنُه عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ وظَهْرُه في الدَّارِ، فقالَ: إنِّي لا آمَنُ أنْ يكونَ العامَ بيْنَ النَّاسِ قِتالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنِ البَيْتِ؛ فلوْ أَقَمْتَ! فَقالَ: قدْ خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَه وبيْنَ البَيْتِ، فإنْ حِيلَ بَيْنِي وبيْنَهُ أَفْعَلُ كما فَعَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (لقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسولِ اللَّهِ إسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: 21] ثُمَّ قالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قدْ أَوْجَبْتُ مع عُمْرَتي حَجًّا، قالَ: ثُمَّ قَدِمَ، فَطافَ لهما طَوافًا واحِدًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1639
التخريج : أخرجه مسلم (1230) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج اعتصام بالسنة - لزوم السنة حج - الإحصار حج - الإهلال بالنسك حج - الطواف للحج والعمرة طوافا واحدا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 903)
181- (1230) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، حدثني نافع، أن عبد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، قالا: لا يضرك أن لا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت، قال: (( فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، ثم تلا: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21]، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة، فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر))