الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال : لا تحلُّ الرُّقبى، ولا العُمْرى، فمن أعمر شيئًا فهو له، ومن أرقب شيئًا فهو له
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3714
التخريج : أخرجه النسائي (3712) واللفظ له، وعبد الرزاق (16914) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - الرقبى هبة وهدية - العمرى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 270)
3712 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لا تحل الرقبى ولا العمرى، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له

مصنف عبد الرزاق ط الأعظمي (9/ 195)
16914 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: من أرقب شيئا [فهو له]، ومن أعمر شيئا، فهو له.