الموسوعة الحديثية


- قال في مفلِسٍ أتوهُ بِهِ هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أيُّما رجلٌ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو المعتمر قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1002
التخريج : أخرجه أبو داود (3523)، وابن ماجه (2360) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 287)
3523- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به))

[سنن ابن ماجه] (2/ 790 )
2360- حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ((أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه))