الموسوعة الحديثية


- سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْهى عن ثلاثٍ: عن نَقرةِ الغُرابِ ، وعنِ افتِراشِ السَّبُعِ، وأنْ يوطِنَ الرجُلُ المَقامَ كما يوطِنُ البَعيرُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالرحمن بن شبل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15532
التخريج : أخرجه أبو داود (862)، والنسائي (1112)، وابن ماجه (1429)، وأحمد (15532) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة السجود صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - الطمأنينة في الصلاة صلاة - فتح ما بين العضدين في الركوع والسجود صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 228)
862- حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن الحكم، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن جعفر بن عبد الله الأنصاري، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير))، هذا لفظ قتيبة.

[سنن النسائي] (2/ 214)
‌1112- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة، كما يوطن البعير)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 459 )
((‌1429- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، ح وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير)).

[مسند أحمد] (24/ 292 ط الرسالة)
((‌15532- حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد، قال: حدثني أبي، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير)).