الموسوعة الحديثية


- ولْيَجعَلِ التي صلَّى في بَيتِه نافلةً.
خلاصة حكم المحدث : رواية شاذة
الراوي : يزيد بن الأسود العامري السوائي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 29/21
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (575)، والترمذي (219)، والنسائي (858)، وأحمد (17475) باختلاف يسير، والدارقطني (1/414) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في البيوت صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة الجماعة والإمامة - الحرص على حضور الجماعة صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 157)
575- حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ((ما منعكما أن تصليا معنا؟)) قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: ((لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه فإنها له نافلة))

[سنن الترمذي] (1/ 424 ت شاكر)
219- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: ((علي بهما))، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ((ما منعكما أن تصليا معنا))، فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: ((فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة))، وفي الباب عن محجن، ويزيد بن عامر،: ((حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح)) وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة، قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم

[سنن النسائي] (2/ 112)
858- أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر ‌القوم ‌لم ‌يصليا ‌معه، فقال: ((علي بهما))، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ((ما منعكما أن تصليا معنا؟)) قالا: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا، قال: ((فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة))

[مسند أحمد] (29/ 20 ط الرسالة)
((17475- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى، فانحرف، فرأى رجلين من وراء الناس، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: (( ما منعكما أن تصليا مع الناس؟)) فقالا: قد كنا صلينا في الرحال قال: (( فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة))

[سنن الدارقطني- المعرفة] (1/ 414)
5- حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، عن أبيه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف رأى رجلين في مؤخر القوم، قال: فدعا بهما، فجاءا ترعد فرائصهما، فقال: ((ما لكما لم تصليا معنا؟))، فقالا: يا رسول الله صلينا في الرحال، قال: ((فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء إلى الإمام فليصل معه ‌وليجعل ‌التي ‌صلى ‌في ‌بيته ‌نافلة)). خالفه أصحاب الثوري، ومعه أصحاب يعلى بن عطاء منهم، شعبة، وهشام بن حسان، وشريك، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، ومبارك بن فضالة، وأبو عوانة، وهشيم وغيرهم، رووه عن يعلى بن عطاء، مثل قول وكيع، وابن مهدي