الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم فليُصلِّ إلى شجرةٍ أو إلى بعيرٍ فإن لم يجِدْ فليخطَّ خطًّا ثمَّ لا يضرُّهُ مَن مرَّ
خلاصة حكم المحدث : روي موقوفا عن أبي هريرة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 1/415
التخريج : أخرجه ابن ماجة (943)، وأحمد (7392)، وابن خزيمة (811) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: سترة - الصلاة إلى الحربة والعنزة سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يستر المصلي آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال سترة - الصلاة إلى سترة

أصول الحديث:


العلل المتناهية (1/ 417)
702- روى أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى شجرة أو إلى بعير، فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر. وقال المؤلف: وروي موقوفا على أبي هريرة. قال الدارقطني: والحديث لا يثبت.

سنن ابن ماجه (1/ 303)
943 - حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا حميد بن الأسود قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا عمار بن خالد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد، فلينصب عصا، فإن لم يجد، فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه

مسند أحمد (12/ 354)
7392 - حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري، قال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا، فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه

صحيح ابن خزيمة (2/ 13)
811 - نا عبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن منصور الجواز قالا: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث يحدثه عن جده، سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليضع بين يديه شيئا وقال مرة: تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال الجواز: فليضع تلقاء وجهه شيئا، والباقي مثله سواء