الموسوعة الحديثية


- حدَّثني مَن سمِع ابنَ عباسٍ سُئِل عن بعيرٍ ببعيرَينِ نَسيئةً. قال : الزيادةُ يُصلَحُ بعضُها ببعضٍ، فأما لحمٌ موضوعٌ فلا بأسَ به
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : يحيى بن أبي كثير | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/307
التخريج : أخرجه مسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/307)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات ربا - الربا في الحيوان بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (3/ 307)
: 2793 - قال: وثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الرحمن، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني من سمع ابن عباس "‌سئل ‌عن ‌بعير ‌ببعيرين ‌نسيئة. قال: الزيادة (يصلح) بعضها ببعض، فأما لحم موضوع فلا بأس به". له شاهد من حديث الحسن، عن سمرة، رواه الترمذي في الجامع وصححه. قال: وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر وجابر.