الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعو بعَرَفةَ هكذا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11803
التخريج : أخرجه أحمد (11803) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3824) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حج - الدعاء يوم عرفة وفضله حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (18/ 325 ط الرسالة)
((11803- حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، عن بشر بن حرب قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة هكذا، يعني بظاهر كفه)).

[شرح معاني الآثار] (2/ 177)
3824- ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: أنا حماد، عن بشر بن حرب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعرفة وكان يرفع يديه نحو ثندوته)) فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عند رؤية البيت هل هو كذلك أم لا، فرأينا الذين ذهبوا إلى ذلك، ذهبوا أنه لا لعلة الإحرام، ولكن لتعظيم البيت وقد رأينا الرفع بعرفة والمزدلفة، وعند الجمرتين، وعلى الصفا والمروة، إنما أمر بذلك من طريق الدعاء في الموطن الذي جعل ذلك الوقوف فيه لعلة الإحرام وقد رأينا من صار إلى عرفة، أو مزدلفة، موضع رمي الجمار، أو الصفا والمروة، وهو غير محرم، أنه لا يرفع يديه لتعظيم شيء من ذلك فلما ثبت أن رفع اليدين لا يؤمر به في هذه المواطن إلا لعلة الإحرام، ولا يؤمر به في غير الإحرام، كان كذلك، لا يؤمر برفع اليدين لرؤية البيت في غير الإحرام فإذا ثبت أن لا يؤمر بذلك في غير الإحرام، ثبت أن لا يؤمر به أيضا في الإحرام وحجة أخرى: أنا قد رأينا ما يؤمر برفع اليدين عنده في الإحرام، ما كان مأمورا بالوقوف عنده، من المواطن التي ذكرنا وقد رأينا جمرة العقبة جمرة كغيرها من الجمار. غير أنه لا يوقف عندها، فلم يكن هناك رفع فالنظر على ذلك أن يكون البيت، لما لم يكن عنده وقوف، أن لا يكون عنده رفع، قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا الذي أثبتناه بالنظر، هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.