الموسوعة الحديثية


- شهِدْتُ رسولَ اللهِ عليه السَّلامُ حينَ جيء بالقاتلِ يَقودُهُ وَلِيُّ المقتولِ في نِسْعَةٍ ، فقال رسولُ اللهِ عليه السَّلامُ لوَلِيِّ المقتولِ: أَتَعْفو؟...
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 946
التخريج : أخرجه النسائي (4724) بلفظه مطولًا، وأبو داود (4499)، والدارمي (2359) كلاهما باختلاف يسير مطولًا، وأخرجه مسلم (1680) بمعناه مطولا
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة قيامة - العفو عن المظالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (2/ 404)
: 946 - وكما قد حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف بن أبي جميلة، حدثني حمزة أبو عمر العائذي، حدثنا علقمة بن وائل، عن وائل قال: شهدت رسول الله عليه السلام ‌حين ‌جيء ‌بالقاتل ‌يقوده ‌ولي ‌المقتول ‌في ‌نسعة فقال رسول الله عليه السلام لولي المقتول: " أتعفو؟ " ثم ذكر مثل الحديث الأول سواء فزاد يحيى بن سعيد على إسحاق بن يوسف في إسناد هذا الحديث الذي روياه جميعا عن عوف بن حمزة العائذي قال لنا أحمد بن شعيب، وحمزة: هذا رجل مشهور قد روى عنه شعبة

سنن النسائي (8/ 23)
: ‌4724 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف بن أبي جميلة قال: حدثني حمزة أبو عمر العائذي قال: حدثنا علقمة بن وائل عن وائل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: "أتعفو؟ " قال: لا. قال: "أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: "فتقتله؟ " قال: نعم. قال: "اذهب به"، فلما ذهب به فولى من عنده دعاه، فقال له: "أتعفو؟ " قال: لا. قال: "أتأخذ الدية؟ " قال: لا. قال: "فتقتله؟ " قال: نعم. قال: "اذهب به"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك فعفا عنه وتركه، فأنا رأيته يجر نسعته.

سنن أبي داود (4/ 288 ط مع عون المعبود)
: 4499 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ، نا يحيى بن سعيد ، عن عوف ، نا حمزة أبو عمر العائذي، حدثني علقمة بن وائل ، قال حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل ‌قاتل ‌في ‌عنقه النسعة قال: فدعا ولي المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا. قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به فلما ولى قال: أتعفو؟ قال: لا. قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال: فعفا عنه. قال: فأنا رأيته يجر النسعة.

سنن الدارمي (2/ 251)
2359 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الهمداني ثنا أبو أسامة عن عوف عن حمزة أبي عمر عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل بن حجر قال : شهدت النبي صلى الله عليه و سلم حين أوتي بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انك ان عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال فتركه قال فأنا رأيته يجر نسعته قد عفا عنه

[صحيح مسلم] (3/ 1307 )
: 32 - (‌1680) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.