الموسوعة الحديثية


- لو أنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ على جارِهِ، فخذَفَ عَينَه بحَصاةٍ، فلا دِيَةَ ولا قِصاصَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4274
التخريج : أخرجه الدارقطني (4274)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (17566) بلفظه، والبخاري (6902)، ومسلم (2158) كلاهما بمعناه، والنسائي (4860) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر ديات وقصاص - ما لا قود فيه استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (5/ 253)
: 4274 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا العباس بن الوليد النرسي ، نا معاذ بن هشام ح ونا محمد بن المعلى الشونيزي ، والحسين بن إسماعيل ، وجماعة قالوا: نا عمرو بن علي ، نا معاذ بن هشام ، أخبرني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع على جاره ، فخذف عينه بحصاة فلا دية ولا قصاص

[معرفة السنن والآثار] (13/ 90)
: 17566 - قال: وحدثنا محمد بن المعلى الشونيزي، والحسن بن إسماعيل، وجماعة، قالوا: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لو ‌أن ‌رجلا ‌اطلع ‌على ‌جاره فخذف عينه بحصاة فلا دية ولا قصاص

[صحيح البخاري] (9/ 11)
: 6902 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فت محيي الدين عبد الحميدته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح.

[صحيح مسلم] (6/ 181)
: 44 - (2158) حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن ‌فخذفته ‌بحصاة ‌ففقأت ‌عينه، ما كان عليك من جناح .

[سنن النسائي] (8/ 61)
: 4860 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه ‌فلا ‌دية ‌له ‌ولا ‌قصاص.