الموسوعة الحديثية


- أمُّ الولدِ لا يُبَعنَ، ولاَ يوهَبنَ، ولاَ يورَثنَ يستمتِعُ بِها سيِّدُها ما بدا لَهُ فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ.
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/292
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/134)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (1/267) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - لا يفرق بين الوالدة وولدها عتق وولاء - أمهات الأولاد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 134)
34 - حدثنا أبو بكر الشافعي نا قاسم بن زكريا المقري نا محمد بن عبد الله المخرمي القاضي نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة قال ونا يحيى بن إسحاق نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر نحوه غير مرفوع

تاريخ بغداد (1/ 267)
أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي وأبو القاسم الأزهري وعلي بن أبي علي المعدل وأبو طاهر محمد بن الحسين بن سعدون البزاز قالوا نا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال نا أبو عيسى محمد بن أحمد البصري الشلاثائي قال نا بندار محمد بن بشار قال نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن فإذا مات صاحبها فهي حرة قال الشيخ أبو بكر لم أكتبه الا بهذا الإسناد والمحفوظ عن بن عمر قال قضى عمر أن أمهات الأولاد