الموسوعة الحديثية


- أنَّه سَأَلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائِضٌ؟ قال: لك ما فَوقَ الإزارِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله لا بأس بهم
الراوي : عبد الله بن سعد الأنصاري | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 174/1
التخريج : أخرجه أبو داود (212)، والبيهقي (1514)، والخطيب البغدادي في ((الموضح)) (1/ 110) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - مؤاكلة الحائض
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 55)
212 - حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا مروان يعني ابن محمد، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(2/ 416) 1514- أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثني مروان، يعني ابن محمد، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار قال: وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث عمه عبد الله بن سعد الأنصاري وقيل حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد

موضح أوهام الجمع للخطيب البغدادي (1/ 110)
أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث