الموسوعة الحديثية


- إلَّا أنْ يضْطَرَ يقطعُهُ من عندَ الكعبينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن تيمية | المصدر : شرح العمدة (المناسك) الصفحة أو الرقم : 2/46
التخريج : أخرجه أحمد (5003) واللفظ له تامًا، والبخاري (134)، ومسلم (1177) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه آداب عامة - الضرورة والاضطرار حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (9/ 49)
5003 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم البرنس، ولا القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، إلا أن يكون غسيلا

صحيح البخاري (1/ 39)
134 - حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين

صحيح مسلم (2/ 834)
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس