الموسوعة الحديثية


- جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا أفلَسَ فقال: هذا الذي قضى فيه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّما رَجُلٍ مات أو أفلَسَ فصاحِبُ المتاعِ أحَقُّ بمتاعِه إذا وَجَدَه بعَيْنِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو المعتمر بن عمرو بن رافع مجهول لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 11/34
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2360)، وابن الجارود (691) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - حلول الدين على الميت قرض - أداء الديون

أصول الحديث:


[الأوسط لابن المنذر] (11/ 34)
: 8401 - أخبرناه ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا ابن أبي [[ذئب]] قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا ‌هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أيما ‌رجل ‌مات ‌أو ‌أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا [[وجده]] بعينه. قال أبو بكر: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع مجهول لم [[يرو]] عنه غير ابن أبي ذئب، وسبيل من لم يرو عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل المجهول من الرجال، وليس تقوم الحجة بخبر من هذا سبيله.

سنن ابن ماجه (2/ 790 ت عبد الباقي)
: 2360 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا ‌هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ‌أيما ‌رجل ‌مات ‌أو ‌أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

المنتقى - ابن الجارود (ص236 ت الحويني)
: 691 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم أن ابن أبي فديك أخبرهم، قال: وحدثني ابن أبي ذئب ، قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو ، عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة، قال: جئنا أبا ‌هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أيما ‌رجل ‌مات، ‌أو ‌أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.