الموسوعة الحديثية


- لمَّا توُفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ارتدَّتِ العربُ، فقالَ عمرُ: يا أبا بَكْرٍ كيفَ تقاتلُ العربَ، فقالَ أبو بَكْرٍ: إنَّما قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُمِرتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يشهدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويؤتوا الزَّكاةَ، واللَّهِ لو مَنعوني عَناقًا مِمَّا كانوا يُعطونَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقاتلتُهُم عليهِ، قالَ عمرُ: فلمَّا رأيتُ رأيَ أبي بَكْرٍ قد شرحَ عَلِمْتُ أنَّهُ الحقُّ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3979
التخريج : أخرجه النسائي (3969) واللفظ له، وابن خزيمة (2247)، وأبو يعلى (68)
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم إسلام - قتال الناس حتى يسلموا زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 76)
3969- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا عمران أبو العوام قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب، فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة)) والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، قال عمر: ((فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق)).

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 7)
2247- حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا عمران وهو ابن داور أبو العوام القطان، حدثنا معمر بن راشد، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر، أتريد أن تقاتل العرب؟ قال: فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة،)) والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأقاتلنهم عليه. قال: قال عمر: ((فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق)). (( جميعهما لفظا واحدا، غير أن بندار قال: لقاتلتهم عليه)).

[مسند أبي يعلى الموصلي] (1/ 69)
68- حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا عمران، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، قال: قال عمر لأبي بكر، في الردة: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟)) فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((- وفي حديث ابن أبي سمينة، قال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة))، والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه حتى تلحق نفسي بالله. قال عمر: فلما رأيت أبا بكر قد عزم على ذلك علمت أنه الحق.