الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث أباه جَدَّ مُعاوِيَةَ إلى رجلٍ عرَّس بامرأةِ أبيه فضرَب عنُقَه وخَمَّس مالَه.
خلاصة حكم المحدث : عـن ابن إدريس هكذا ورواه ابن راهـويه عن ابن إدريس مرسلاً
الراوي : قرة بن إياس المزني | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 5/2460
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (7186)، والطبراني (19/ 24) (48)، والبيهقي (12848) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد من أتى ذات محرم غنائم - فرض الخمس نكاح - المحرمات من النساء حدود - حد الزنا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (6/ 445)
: 7186 - أخبرنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا يوسف بن منازل، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: حدثنا خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه، ‌فضرب ‌عنقه ‌وخمس ‌ماله

[المعجم الكبير للطبراني] (19/ 24)
: 48 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا يوسف بن بهلول الكوفي، ثنا عبد الله بن إدريس، ثنا خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن أبي قرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه، جد معاوية، إلى رجل عرس بامرأة أبيه، ‌فضرب ‌عنقه ‌وخمس ‌ماله

السنن الكبير للبيهقي (13/ 110 ت التركي)
: 12848 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا يوسف بن منازل التيمي، أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودي، حدثنا خالد بن أبى كريمة، عن معاوية ابن قرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه ‌فضرب ‌عنقه ‌وخمس ‌ماله.