الموسوعة الحديثية


- لِيَبلِّغِ الشاهدُ منكم الغائبَ ألا تُصلُّوا بعد الفجرِ إلا سجدتَينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن إلا أن فيه رجلا مستورا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 4/165
التخريج : أخرجه أبو داود (1278) باختلاف يسير، والترمذي (419)، وابن ماجه (235) مختصراً
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - السنن الرواتب صلاة - ركعتي الفجر صلاة - لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين علم - سماع الحديث وتبليغه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 409)
1278- حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال (( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)).

سنن الترمذي (2/ 278)
419- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر

[سنن ابن ماجه] (1/ 86)
235- حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين التميمي عن أبي علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر:- أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ليبلغ شاهدكم غائبكم ).