الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ أن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في أدنى من ثَمنِ حَجفةٍ أو تُرسٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/352
التخريج : أخرجه البيهقي (17252)، واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (12/ 347)
: فإذا يونس بن عبد الله قد حدثنا: قال: نا عيسى بن أبي عيسى - هو يحيى بن عبد الله بن يحيى - قال: نا أحمد بن خالد نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌في ‌أدنى ‌من ‌ثمن ‌حجفة ‌أو ‌ترس، كل واحد منهما يومئذ ذو ثمن، وأن يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه

السنن الكبير للبيهقي (17/ 296 ت التركي)
: 17252 - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني الحسن هو ابن سفيان والقاسم هو ابن زكريا قالا: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة، عن هشام، أن رجلا سرق قدحا، فأتي به عمر بن عبد العزيز، فقال هشام: فقال أبي: إن اليد لا تقطع بالشيء التافه. ثم قال: حدثتني عائشة أنه لم تكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن؛ حجفة أو ترس.