الموسوعة الحديثية


- لا نذْرَ في غضبٍ وكفارتُه كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2587
التخريج : أخرجه النسائي (3840) واللفظ له، وأحمد (19985)
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 27)
3840- أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن المبارك- وهو علي -، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[مسند أحمد] (33/ 193 ط الرسالة)
19985- حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا نذر في معصية الله أو في غضب، وكفارته كفارة اليمين))