الموسوعة الحديثية


- تعالَوا، بايِعُونِي على أنْ لا تُشرِكُوا بِاللهِ شَيئًا، ولا تَسرِقُوا، ولا تَزْنُوا، ولا تَقْتُلُوا أولادَكمْ، ولا تَأْتُوا بِبُهْتانٍ تَفتَرُونهُ بين أيدِيكمْ وأرجُلِكمْ، ولا تَعصُونِي في مَعروفٍ، فمَنْ وفَّى مِنكمْ فأجْرُه على اللهِ، ومَنْ أصابَ من ذلِكَ شيئًا، فعُوقِبَ به في الدنيا، فهو له كفَّارَةٌ، ومَنْ أصابَ من ذلِكَ شيئًا فسَتَرَهُ اللهُ فأمْرُه إلى اللهِ، إنْ شاءَ عاقَبَهُ، وإنْ شاءَ عَفَا عنْهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 2955
التخريج : أخرجه البخاري (3893)، ومسلم (1709)، والنسائي (4161)، وأحمد (22678) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع حدود - الحدود كفارة حدود - ذم الزنا وتحريمه ديات وقصاص - تحريم القتل بيعة - البيعة لله ورسوله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 55)
: 3893 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ‌ولا ‌نسرق، ‌ولا ‌نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي، بالجنة، إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا، ‌كان ‌قضاء ‌ذلك ‌إلى ‌الله

[صحيح مسلم] (3/ 1333 )
: 44 - (1709) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت، أنه قال: ‌إني ‌لمن ‌النقباء ‌الذين ‌بايعوا ‌رسول ‌الله ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم، ‌وقال: ‌بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله، وقال ابن رمح: كان قضاؤه إلى الله

سنن النسائي (7/ 141)
4161 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني عمي قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو إدريس الخولاني، أن عبادة بن الصامت قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به، فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا، ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه خالفه أحمد بن سعيد

[مسند أحمد] (37/ 351 ط الرسالة)
: 22678 - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: " ‌تبايعوني ‌على ‌أن ‌لا ‌تشركوا ‌بالله ‌شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم قرأ الآية التي أخذت على النساء {إذا جاءك المؤمنات} [الممتحنة: 12] فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه "