الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن ثمنِ الِهرَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3480
التخريج : أخرجه مسلم (1569)، والترمذي (1279)، والنسائي (4295)، وأحمد (14652) بنحوه مطولاً، وأبو داود (3480) واللفظ له، وابن ماجه (2161) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - ثمن الهر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع ما لا نفع فيه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1199 )
((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك))

[سنن الترمذي] (3/ 569)
1279- حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور)): هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه

[سنن النسائي] (7/ 190)
4295- أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد)). قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح

[مسند أحمد] (23/ 20)
14652- حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور

[سنن أبي داود] (3/ 278)
3480- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة))