الموسوعة الحديثية


- قالَ عليٌّ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إني وُلِدَ لي من بعدِكَ ولَدٌ أسمِّيهِ باسمِكَ وأُكَنِّيهِ بكُنْيَتِكَ؟ قالَ: نعَم.
خلاصة حكم المحدث : بهيئة المرسل
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/3897
التخريج : أخرجه أبو داود (4967)، وأحمد (730) واللفظ له، والحاكم (7737)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (7226) باختلاف يسير، والترمذي (2843) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أسماء - التسمي باسم النبي أسماء - التكني أسماء - الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته أسماء - الأسماء المستحبة أسماء - إباحة التسمي بأسماء الأنبياء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 292)
4967 - حدثنا عثمان، وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن فطر، عن منذر، عن محمد ابن الحنفية، قال: قال علي رحمه الله قلت: يا رسول الله، إن ولد لي من بعدك، ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم ولم يقل أبو بكر قلت قال: قال علي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم

[مسند أحمد] (2/ 135)
730 - حدثنا وكيع، حدثنا فطر، عن منذر، عن ابن الحنفية، قال: قال علي، يا رسول الله أرأيت " إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 309)
7737 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أحمد بن محمد بن نصر، ثنا أبو نعيم، وأبو غسان قالا: ثنا فطر بن خليفة، حدثني منذر الثوري، قال: سمعت محمد بن الحنفية، يقول: سمعت أبي، يقول: قلت: يا رسول الله، أرأيت أن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم قال علي رضي الله عنه: فكانت هذه رخصة لي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولعل متوهما يتوهم أن الشيخين لم يخرجاه عن فطر وليس كذلك فإنهما قد قرنا بينه وبين آخر في إسناد واحد. قد ذكر بعض أئمتنا في هذا الموضع بابا كبيرا في إباحة دعاء امرأته باسمها خلاف قول العامة أنه غير جائز وأورد فيه أخبارا كثيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ويا عائش ويا أم سلمة وتركتها لاتفاقهما على أكثرها "

شرح معاني الآثار (4/ 335)
7226 - حدثنا أبو أمية قال: ثنا علي بن قادم قال: ثنا فطر عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال: قلت يا رسول الله , إن ولد لي ابن أسميه باسمك , وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم . قال: وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتنى الرجل بأبي القاسم , وأن يتسمى مع ذلك بمحمد واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقالوا: أما ما ذكر من أن ذلك رخصة , فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكر عن علي أن ذلك كان رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول ممن بعد علي. وقد يجوز أن يكون ذلك على ما قال ويجوز أن يكون على خلاف ذلك. والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة قد كانوا مسمين بمحمد متكنين بأبي القاسم , منهم محمد بن طلحة ومحمد بن الأشعث ومحمد بن أبي حذيفة. فلو كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول خاصا , إذا , لما سوغه غيره , ولأنكره على فاعله , وأنكره معه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلي: قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قلنا. فذكروا في ذلك

[سنن الترمذي] (5/ 137)
2843 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا فطر بن خليفة قال: حدثني منذر وهو الثوري، عن محمد ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم قال: فكانت رخصة لي هذا حديث صحيح "