الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ عمَرَ: إذا وهَبَ الوليدةَ الَّتي تُوطَأُ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلتُسْتَبْرَأْ بحيضةٍ، ولا تُسْتَبْرَأُ العَذْراءُ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2139
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (19108) بلفظه مختصرًا، وعبد الرزاق (12906)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3049) بنحوه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: التسري - استبراء أرحام الإماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 102)
19108- حدثنا أبو أسامة , عن عبيد الله , عن نافع ، عن ابن عمر في الأمة التي توطأ : إذا بيعت ، أو وهبت ، أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة.

مصنف عبد الرزاق ط الأعظمي (7/ 227)
12906- عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها.

شرح مشكل الآثار (8/ 56)
[[3049]] حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: " العذراء لا تستبرأ "