الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ شِرْكًا لَهُ في عبدٍ وَكانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ قُوِّمَ عليهِ قيمةَ عدلِ فأعطيَ شرَكاؤُهُ حِصصَهم وعُتقَ عليهِ العبدُ وإلَّا فقد عتقَ عليهِ ما عتقَ زاد الدَّارقُطني ورِقَّ ما بقي
خلاصة حكم المحدث : في إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي- وليس بالمشهور- وفي حفظه شيء
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 502/2
التخريج : أخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 144)
2522- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))

[صحيح مسلم] (2/ 1139)
1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))