الموسوعة الحديثية


- خرجنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حتَّى جِئنا امرأةً مِن الأنصارِ في الأسواقِ وَهيَ جدَّةُ خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ فذَكَرَ حديثًا وفيهِ: فجاءَتِ المرأةُ بابنتَينِ لَها فقالت: يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ بِنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ معَكَ يومَ أُحُدٍ وقد استَفى عمُّهما مالَهُما فلم يدَعْ لَهُما مالًا إلَّا أخذَهُ، فما ترى يا رسولَ اللَّهِ؟ فواللَّهِ لا يُنكَحانِ أبدًا إلَّا ولَهُما مالٌ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: يقضي اللَّهُ في ذلِكَ، قالَ: ونزَلَت سورَةُ النِّساءِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الآيةَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: ادعوا لي المرأَةَ وصاحبَها فقالَ لعمِّهما: أعطِهِما الثُّلُثَيْنِ وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، وما بقيَ فلَكَ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/255
التخريج : أخرجه أبو داود (2891)، والدارقطني (4/78)، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (9/255) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث البنات قرآن - أسباب النزول مغازي - غزوة أحد اعتصام بالسنة - توقف النبي في بعض الأمور عند عدم نزول الوحي فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 80 ط مع عون المعبود)
‌2891- حدثنا مسدد، قال: نا بشر بن المفضل، قال: نا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما، وميراثهما كله، ولم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم}. الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك)) قال أبو داود: أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة

سنن الدارقطني- ط المعرفة (4/ 78)
34- نا يحيى بن محمد بن صاعد نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام نا بشر بن المفضل نا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جئنا امرأة بالأسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فزرناها ذلك اليوم فرشت لنا صورا فقعدنا تحته بين نخل وذبحت لنا شاة وعلقت لنا قربة من ماء فبينما نحن نتحدث جاءت امرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس أو قالت سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله ما تنكحان أبدا إلا ولهما مال قال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النساء وفيها يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين الآية فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمها أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك

المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 255)
* كما روينا من طريق مسدد نا بشر بن المفضل نا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الانصار في الاسواق وهى جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر حديثا وفيه فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد وقد استفى عمهما مالهما فلم يدع لهما مالا الا أخذه فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا ينكحان ابدا الا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضى الله في ذلك قال: ونزلت سورة النساء (يوصيكم الله في أولادكم) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لى المرأة وصاحبها فقال لعمهما: اعطهما الثلثين واعط امهما الثمن وما بقى فلك) وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الابنة النصف وابنة الابن السدس تكلمة الثلثين (2) وقد ادعى اصحاب القياس أن الثلثين انما وجب للبنتين قياسا على الاختين قالوا: والبنتان أولى بذلك من الاختين