الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أصاب له العدُوُّ بعيرًا ، فاشتراه رجلٌ منهم، فجاء به، فعرفه صاحبُه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : تميم بن طرفة الطائي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 18/462
التخريج : أخرجه االطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5282) واللفظ له، والبيهقي (18301)، وعبد الرزاق (9358) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 263)
: 5282 - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي ، قال: أخبرنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن ‌تميم بن طرفة الطائي " أن رجلا ‌أصاب ‌له ‌العدو ‌بعيرا ، ‌فاشتراه ‌رجل ‌منهم ، فجاء به فعرفه صاحبه ، فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك ، وإلا فهو له

السنن الكبير للبيهقي (18/ 363 ت التركي)
: 18301 - وأخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا عبد الله ابن المبارك، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، أن العدو أصابوا ناقة رجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين، فعرفها صاحبها، فخاصم إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: "رد إليه الثمن الذى اشتراها به أو خل بينه وبينها". قال الشافعي رحمه الله في رواية أبى عبد الرحمن البغدادي عنه: تميم ابن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، والمرسل لا تثبت به حجة؛ لأنه لا يدرى عمن أخذه.

مصنف عبد الرزاق (5/ 194 ت الأعظمي)
: 9358 - عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن ‌تميم بن طرفة: أن العدو ‌أصابوا ‌ناقة ‌رجل ‌من ‌المسلمين، ‌فاشتراها رجل من المسلمين من العدو فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري