الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيمن سرق الثَّمَرَ المُعلَّقَ أنَّه لا قطعَ فيه حتَّى يأوِيَه الجَرينُ وأنَّ عليه غرامةَ مِثلَيْه
خلاصة حكم المحدث : أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز واعتباره في القطع
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 23/312
التخريج : أخرجه أبو داود (4390)، والنسائي (4958) كلاهما بنحوه، والترمذي (1289) مختصرا
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - ما لا قطع فيه أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز

أصول الحديث:


التمهيد لابن عبد البر (معتمد مؤقت)
(23/ 312) وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق الثمر المعلق أنه لا قطع فيه حتى يأويه الجرين وأن عليه غرامة مثليه .

سنن أبي داود (4/ 137)
4390 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة قال أبو داود: " الجرين: الجوخان "

سنن النسائي (8/ 85)
4958 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 576)
1289 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه: هذا حديث حسن