الموسوعة الحديثية


- كانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا أُنْزِلَ عليه كُرِبَ لذلكَ، وَتَرَبَّدَ له وَجْهُهُ، قالَ: فَأُنْزِلَ عليه ذَاتَ يَومٍ، فَلُقِيَ كَذلكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عنْه، قالَ: خُذُوا عَنِّي، فقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لهنَّ سَبِيلًا؛ الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بالبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بالحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ. وفي روايةٍ: البِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ، لا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةً.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1690
التخريج : أخرجه أحمد (22703)، والنسائي في ((الكبرى)) (7926)، وابن حبان (4443) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي حدود - حد الرجم حدود - الجلد وحي - صفة نزول الوحي حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1316)
13 - (1690) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا، عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك، وتربد له وجهه قال: فأنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك، فلما سري عنه، قال: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة

[مسند أحمد] (37/ 376)
22703 - حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة، وحميد، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان: إذا نزل عليه الوحي كرب له، وتربد وجهه، وإذا سري عنه قال: خذوا عني خذوا عني، ثلاث مرار، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة والرجم، والبكر جلد مائة ونفي سنة

السنن الكبرى للنسائي (7/ 242)
7926 - أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا سيف بن عبيد الله قال: حدثنا سرار، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه، فأنزل عليه يوما فلقي ذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل لهن سبيلا الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة

صحيح ابن حبان (10/ 291)
4443 - أخبرنا عبد الرحمن بن بحر بن معاذ البزار، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله أخي بني رقاش، عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك، وتربد له وجهه، فأنزل عليه ذات يوم، فلما سري عنه، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب بالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذا الخبر دال على أن هذا الحكم كان من الله جل وعلا على لسان صفيه صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل حكم الزانيين، فلما رفع إليه صلى الله عليه وسلم في الزنى وأقر ماعز بن مالك وغيره بها، أمر صلى الله عليه وسلم برجمهم ولم يجلدهم، فذلك ما وصفت على أن هذا آخر الأمرين من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه نسخ الأمر بالجلد للثيبين والاقتصار على رجمهما