الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ فليخالِف بين طرَفيهِ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم رواه عن شعبة عن عكرمة عن أبي هريرة إلا سعيد بن عامر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 15/290
التخريج : أخرجه البخاري (360) باختلاف يسير، ومسلم (516) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 289)
: 8788- حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك، يعني ابن حرب عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بين طرفيه. ...وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شعبة، عن عكرمة، عن أبي هريرة إلا سعيد بن عامر، وإنما يعرف من حديث هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، عن أبي هريرة.

[صحيح البخاري] (1/ 81)
: ‌360 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سمعته، أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه.

صحيح مسلم (1/ 368 ت عبد الباقي)
: 277 - (516) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه منه شيء".