الموسوعة الحديثية


- قلَّما قامَ فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إلَّا حَثَّنا فيهِ على الصَّدقةِ ونَهانا عنِ المُثلةِ وقالَ : إنَّ منَ المُثلةِ أن تنذرَ أن تخرمَ أنفَهُ ومنَ المُثلةِ أن تنذرَ أن تحجَّ ماشيًا فإذا نذرَ أحدُكُم أن يحجَّ ماشيًا فليُهْدِ بَدَنةً وليركَب
خلاصة حكم المحدث : فيه إرسال
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/80
التخريج : أخرجه الطيالسي (875)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (5303) بلفظه غير أنهما قالا: وليهد "هديا"..، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1056) بمعناه وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته جهاد - النهي عن المثلة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 222)
20150 - حدثنا أبو بكر ابن فورك، أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عامر صالح بن رستم، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قلما قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة، وقال: "إن من المثلة أن ينذر ان يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب". ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن صالح، وقال في الحديث: "فليهد بدنة وليركب": 20151 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبانا عبد الله ابن إسحاق البغوى ببغداد، أنبأنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا صالح بن رستم. فذكره بمعناه وقال: "فليهد بدنة وليركب" ولا يصح سماع الحسن من عمران، ففيه إرسال، والله أعلم.

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 174)
875 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو عامر صالح بن رستم، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قلما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا فيها على الصدقة ونهانا عن المثلة وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب

معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ 2110)
5303 - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا أبو عامر صالح بن رستم، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قلما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا فيها على الصدقة ونهانا عن المثلة، وقال: " إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب " رواه عن الحسن جماعة، منهم: يونس بن عبيد، وحميد، ومنصور بن زاذان، وأشعث بن عبد الملك، وإسماعيل بن مسلم، وأبو بكر الهذلي

المنتقى لابن الجارود (ص: 264)
1056 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن الهياج، أن غلاما لعله قال: لأبيه أبق، فجعل عليه نذرا لئن قدر عليه ليقطعن منه طائفا، فلما قدم عليه أرسلني إلى عمران بن حصين، فسألته، فقال عمران رضي الله عنه: من أراد أن يعتق غلامه، أو يكفر عن يمينه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على الصدقة، وينهى عن المثلة ، قال: فأتيت سمرة فقال مثل قول عمران