الموسوعة الحديثية


- إذا بويعَ لِخليفتينِ فاقتُلوا الآخِرَ منْهما
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا أبو هلال، ورواه غير أبي هلال مرسلا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 14/240
التخريج : أخرجه ابن الأعرابي في ((معجم الشيوخ)) (1067)، والخطيب في ((تلخيص المتشابه)) (1/ 518) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام اعتصام بالسنة - الأمر بلزوم الجماعة بيعة - إذا بويع لخليفتين بيعة - مبايعة الإمام فتن - كراهية الاختلاف
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 240)
: 7813- حدثنا محمد بن رزق الله الكلواذاني، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن سعيد، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌بويع ‌لخليفتين ‌فاقتلوا ‌الآخر ‌منهما. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد، عن أبي ‌هريرة إلا أبو هلال، ورواه غير أبي هلال، مرسلا.

معجم شيوخ ابن الأعرابي (2/ 547 ط ابن الجوزي)
: 1067 - نا أبو إسحاق إبراهيم بن الوليد، نا علي بن المديني، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا أبو هلال، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌بويع ‌لخليفتين، ‌فاقتلوا ‌الآخر ‌منهما

[تلخيص المتشابه في الرسم] (1/ 518)
: أحمد بن محمد بن مسلم المخرمي، نا عباس بن الحسن البلخي، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا هلال، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌بويع ‌لخليفتين ‌فاقتلوا ‌الآخر ‌منهما، تفرد به أبو هلال، عن قتادة