الموسوعة الحديثية


- إنِّي لمعَ عُثمانَ في الدارِ وهو محصورٌ، وقال: كنَّا ندخُلُ مَدخلًا... فذكَرَ الحديثَ مِثلَه، وقال: قد سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ... فذكَرَ الحديثَ مِثلَه أو نحوَه [أيْ حديثَ: كنَّا مع عثمانَ وهو محصورٌ في الدارِ، فدخَلَ مَدْخَلًا كان إذا دخَلَه يَسمَعُ كلامَه مَن على البلاطِ ، قال: فدخَلَ ذلك المَدخلَ وخرَجَ إلينا، فقال: إنَّهم يَتوعَّدونَني بالقتلِ آنفًا. قال: قلْنا: يَكفِيكَهُم اللهُ يا أميرَ المؤمنينَ. قال: وبمَ يقتُلونَني؟ إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجُلٌ كفَرَ بعدَ إسلامِه، أو زَنَى بعدَ إحصانِه، أو قتَلَ نفسًا فيُقتَلُ بها، فواللهِ ما أحبَبتُ أنَّ لي بدِيني بدلًا منذُ هداني اللهُ، ولا زنَيتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ قطُّ، ولا قتَلتُ نفسًا، فبمَ يقتُلونَني؟].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 438
التخريج : أخرجه من طرق أبو داود (4502)، والترمذي (2158)، والنسائي (4019)، وابن ماجه (2533)، وأحمد (438) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حكم المرتد والمرتدة فتن - فتنة قتل عثمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 170)
4502- حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس))، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: ((عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية))

[سنن الترمذي] (4/ 460 ت شاكر)
((2158- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به))، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني،: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا))

[سنن النسائي] (7/ 91)
4019- أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا ندخل مدخلا ‌نسمع ‌كلام ‌من ‌بالبلاط، فدخل عثمان يوما ثم خرج متغيرا لونه، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، قلنا يكفيكهم الله قال: ولم يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس)) فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبم يقتلوني؟

[سنن ابن ماجه] (2/ 847 )
((2533- حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه)) فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت))

[مسند أحمد] (1/ 491 ط الرسالة)
((437- حدثنا سليمان بن حرب وعفان، المعنى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط، قال: فدخل ذلك المدخل وخرج إلينا، فقال: إنهم يتوعدونني بالقتل آنفا. قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: وبم يقتلونني؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا فيقتل بها))، فوالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟)) [مسند أحمد] (1/ 492 ط الرسالة) ((438- حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، قال إني لمع عثمان في الدار وهو محصور، وقال: كنا ندخل مدخلا … فذكر الحديث مثله، وقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول … فذكر الحديث مثله أو نحوه))