الموسوعة الحديثية


- قد فُرِضَتِ الصلاةُ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ بمكَّةَ، فلمَّا قدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدينةَ زادَ مع كلِّ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ إلَّا المَغرِبَ؛ فإنَّها وَتْرُ النَّهارِ، وصَلاةُ الفَجرِ لطولِ قِراءَتِها، قال: وكان إذا سافَرَ صلَّى الصلاةَ الأُولى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف بهذه السياقة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26042
التخريج : أخرجه أحمد (26042) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4260)، والبيهقي (5650)
التصنيف الموضوعي: صلاة - التخفيف في الصلاة صلاة - القراءة في الفجر صلاة - فرض الصلاة صلاة - صلاة الصبح صلاة - صلاة المغرب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (43/ 167 ط الرسالة)
((‌26042- حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، أن عائشة، قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر، لطول قراءتها، قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى)).

[شرح مشكل الآثار] (11/ 27)
((‌4260- كما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا مرجى بن رجاء، حدثنا داود وهو ابن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: (( أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 234)
5650- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ وأبو الحسن: على بن محمد السبعى قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا داود بن أبى هند عن عامر الشعبى عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا، وكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر والصبح لأنها تطول فيها القراءة. هكذا رواه عبد الوهاب. وقد رويناه في أول كتاب الصلاة من حديث بكار بن عبد الله عن داود عن عامر الشعبى عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها ببعض معناه. وكذلك قاله محبوب بن الحسن عن داود بن أبى هند.