الموسوعة الحديثية


- قُلتُ لمحمَّدِ بنِ حاطبٍ: إنِّي قد تَزوَّجتُ امرأتَينِ، لم يُضرَبْ عليَّ بدُفٍّ، قال: بِئسما صَنَعتَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ فَصلَ ما بيْنَ الحلالِ والحرامِ الصَّوتُ، يَعني الضَّربَ بالدُّفِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : محمد بن حاطب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18280
التخريج : أخرجه النسائي (3369)، وابن ماجه (1896)، وأحمد (18280) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - إعلان النكاح نكاح - الغناء والدف نكاح - تعدد الزوجات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 127)
3369- أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح))

[سنن ابن ماجه] (1/ 611)
1896- حدثنا عمرو بن رافع. حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال:- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فصل بي الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح )

[مسند أحمد] (30/ 213)
18280- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بلج، قال:قلت لمحمد بن حاطب: إني قد تزوجت امرأتين، لم يضرب علي بدف، قال بئسما صنعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني الضرب بالدف))